الشيخ الطوسي

420

الخلاف

وهو المتولد بين الضبع والذئب ، والمتولد بين الحمار الوحشي والحمار الأهلي ، لا يجب بقتله الجزاء . وعند جميع الفقهاء ، يجب به الجزاء ( 1 ) . دليلنا : إن الأصل براءة الذمة ، ولا دليل على وجوب الجزاء بما قلناه . مسألة 306 : الجوارح من الطير كالبازي ، والصقر ، والشاهين ، والعقاب ونحو ذلك ، والسباع من البهائم كالنمر ، والفهد وغير ذلك لا جزاء في قتل شئ منه . وقد قدمنا أن في رواية أصحابنا أن في الأسد كبشا ( 2 ) . وقال الشافعي : لا جزاء في شئ منه ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : يجب الجزاء في جميع ذلك إلا الذئب ، فلا جزاء فيه ، ويجب الجزاء أقل الأمرين ، إما القيمة أو الشاة ، ولا يلزم أكثرهما ( 4 ) . دليلنا : إن الأصل براءة الذمة ، فمن علق عليها شيئا فعليه الدلالة . مسألة 307 : صيد المدينة حرام اصطياده . وبه قال الشافعي ( 5 ) .

--> ( 1 ) الأم 2 : 201 ، ومختصر المزني : 72 ، والمجموع 7 : 297 ، والوجيز 1 : 127 ، ومغني المحتاج 1 : 524 ، وفتح العزيز 7 : 489 . ( 2 ) تقدم في المسألة : 299 . ( 3 ) الأم 2 : 208 ، ومختصر المزني : 72 ، وعمدة القاري 10 : 182 ، والمجموع 7 : 333 ، والوجيز 1 : 127 ، وكفاية الأخيار 1 : 142 ، وفتح العزيز 7 : 488 ، والمغني لابن قدامة 3 : 345 ، والمبسوط للسرخسي 4 : 90 . ( 4 ) المبسوط 4 : 92 - 93 ، والمجموع 7 : 333 ، واللباب 1 : 208 ، والهداية 1 : 172 ، وشرح العناية 2 : 256 ، وفتح الباري 4 : 40 ، وفتح العزيز 7 : 488 . ( 5 ) المجموع 7 : 480 و 497 ، وعمدة القاري 10 : 229 ، والمغني لابن قدامة 3 : 370 ، والوجيز 1 : 129 ، وفتح العزيز 7 : 513 ، ومغني المحتاج 1 : 529 ، والشرح الكبير 3 : 383 ، والبحر الزخار 3 : 319 .